خدمة ما بعد البيع: المتعاملون ملزمون بتقديم الخدمة عبر شبكة التوزيع بأكملها

يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها, حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 45).
ووفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 مايو 2021 ” يجب على المنتج و/او المستورد, توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها ويمكن ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي او معنوي يوكل اليه المصنع و /او المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع”.
ونص المرسوم التنفيذي, الذي يهدف الى تحديد شروط و كيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع على ان يقوم “كل عون اقتصادي او شخص اخر طبيعي او معنوي يوكل اليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك”, موضحا ان احكام هذا المرسوم تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان او في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
والمقصود من خدمة ما بعد البيع وفقا لما جاء في النص القانوني “مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك, وبمقابل او مجانا, مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار (…) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق”.
وبموجب المرسوم فانه “يجب على المصنع و /او المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس (5) سنوات على الاقل وفي حالة التوقف عن انتاج او استيراد سلعة معينة, ما لم ينص نص خاص على مادة اخرى”.
كما يجب على البائع ان يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة, لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع, و بتوفير قطع الغيار” والسماح للمستهلك ان يطلع على هذه المعلومات باي وسيلة مناسبة, ولا سيما عن طريق النشر في اماكن البيع او على موقعه الإلكترونين.
ويفيد المرسوم على انه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك, قبل الشروع في الاصلاح, بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والاخطار المحتملة نتيجة التصليح واي معلومة اخرى, كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب ان تكون اي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار, حسب الحالة, لفاتورة او قسيمة او تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
وفي حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون, ينص المرسم على انه يمكن له (الزبون) تقديم طلب كتابي او باي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه, واذا لم يقم بتعويض الضرر في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض, فانه يمكن للزبون اعذاره برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام, وفي هذه الحالة, يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما, ابتداء من تاريخ التوقيع على الاشعار بالاستلام ولتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
ويلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في اجل اقصاد سنة واحدة, ابتداء من 9 يونيو 2021, تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.